حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به
حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به
ما حكم شرب الدخان؟ وهل هو حرام أم مكروه؟ وما حكم بيعه والاتجار فيه؟ ع . ح . ع . ح .
الدخان
محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة والله سبحانه وتعالى إنما أباح
لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم عليهم الخبائث.
قال سبحانه وتعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ[1]، وقال سبحانه في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ[2]،
والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث وهكذا جميع
المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه
لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة.
والواجب
على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه
وتعالى، والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود في ذلك، ومن تاب صادقا تاب
الله عليه كما قال عز وجل: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[3]، وقال سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى[4]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تجب ما كان قبلها))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)).
ونسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يعيذهم من كل ما يخالف شرعه إنه سميع مجيب.